سائر بصمه جي
162
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* الثواب : الجزاء . وفي القرآن الكريم : هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً ( 44 ) [ الكهف : 44 ] . - : العطاء وفي الكتاب العزيز : وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ ( 195 ) [ آل عمران : 195 ] . - عند الحنفية : ما يستحق به الرحمة ، والمغفرة من اللّه تعالى ، والشفاعة من الرسول صلى اللّه عليه وسلم . و : هو إعطاء ما يلائم الطبع . - : الجزاء بخير ذكره الحرالي وقال الراغب الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فسمي الجزاء ثوابا تصورا أنه هو ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله فمن يعمل مثقال ذرة الآية والثواب يقال في الخير والشر لكن الأكثر المتعارف في الخير واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه [ المناوي ] . * الثوب : ما يلبسه الناس من كتان ، وحرير ، وصوف ، وقطن ، وفرو ، ونحو ذلك . وأما الستور ، ونحوها ، فليست بثياب ، بل أمتعة البيت كذا في المصباح . وقال ابن حزم : الأصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة . وقال الراغب : الثوب أصله رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها أو إلى حالته المقدرة المقصودة بالفكر وهي الحالة المشار إليها بقولهم أول الفكرة آخر العمل ، فمن الأول ثاب فلان إلى داره وثابت إلي نفسي ، ومن الثاني الثوب سمي به لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدر لها وكذا ثوب العمل وقوله وثيابك فطهر محمول على تطهير الثوب وهو كناية عن النفس كقوله ثياب بني عوف طهارى نقية [ المناوي ] . * ثوّب : فلان : رجع . - : دعا . - : ثنى الدعاء . ويقال : ثوب بالصلاة : دعا إلى إقامتها . - : تطوع بعد ما أدى الفريضة . - : فلانا كافأه ، وجازاه . ويقال : ثوبه عمله : كافأه عليه . * الثيب : - : التي تثوب عن الزوج أي ترجع [ المناوي ] . - من ذهبت عذرتها بمقاربة جنسية يتعلق بها ثبوت النسب وهي ما كانت بزواج صحيح أو فاسد أو بشبهة توجب لها المهر بالاتفاق بين الفقهاء . أما من ذهبت بكارتها بعارض كوثبة أو ضربة أو جراحة أو دفعة حيض شديدة فتعامل معاملة البكر بالاتفاق مع كونها ثيب بالغة . لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحدا من الرجال ، كما أنها لم تباشر الإذن بعقد الزواج ، أو يقال : إنها بكر حقيقة . لأن مصيبها بعد زوال عذرتها أول مصيب لها . ومنه الباكورة وهي أول الثمار . - يقع على الذكر والأنثى . يقال : رجل ثيب وامرأة ثيب . وإطلاقه على المرأة أكثر . وقال الليث : ولا يقال للرجل : ثيب . وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا . قال ابن السكيت : الثيب هو الذي دخل بامرأة ، وهي التي دخل بها .